الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

64

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لاجل تشخصها فى هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما فى الصلاة فى الحمام فان تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا و ان لم يكن نفس الكون فى الحمام ( فى الصلاة - خ ل ) بمكروه و لا حزازة فيه اصلا بل كان راجحا كما لا يخفى و ربما يحصل لها لاجل تخصصها بخصوصية شديد الملاءمة معها مزية فيها كما فى الصلاة فى المسجد و الامكنة الشريفة و ذلك لان الطبيعة المأمور بها فى حد نفسها اذا كان مع تشخص لا يكون معه شدة الملاءمة و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزية كالصلاة فى الدار مثلا و يزداد تلك المزية فيما كان تشخصه بما له شدة الملاءمة و تنقص فيما اذا لم تكن له ملائمة و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد اخرى و يكون النهى فيه لحدوث نقصان فى مزيتها فيه ارشادا الى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد و يكون اكثر ثوابا منه و ليكن هذا مراد من قال ان الكراهة فى العبادة تكون معنى انها تكون اقل ثوابا .